المادة 2
مادة 2: الغي النص الحالي للمادة ال19 من نظام ادارة ومحاسبة ومعاش الجندرمة وحل محله النص الاتي : اذا فقد حصان في مقاتلة الاشقياء او اثناء مطاردة ما يعطى تعويض مساو لقيمة التسعير المقيدة في المحضر اذا كان الشراء يرجع عهده الى اقل من ثلاث سنوات ويعطى تعويض مساو لقيمة التعرفة اذا كان قد مضى على شراء الحصان ثلاث سنوات تبتدي من تاريخ المحضر المتعلق بقبوله سواء اعطي او لم يعط تعويض حين القبول وان فقد حصان لاي سبب اخر من الاسباب غير منسوب الى خياله يعطى التعويض حسب الشروط المعينة في المادة ال47 اعني عندما يشتري الخيال حصانا اخر ب - عدلت المادة ال50 من النظام نفسه على الوجه الاتي: ' اولا - الفقرة الاولى . بدلا من "بعد مضي خمس سنين متتابعة على اقتناء الجواد" يقال - "بعد مضي خمس سنين على الاستخدام في صنف الفرسان دون انقطاع عن الخدمة ثانيا -) الفقرة الثانية. بدلا من "وقبل مضي الخمس السنين على اقتناء الجواد" يقرأ. -وقبل مضي خمس سنوات على الاستخدام في صنف الفرسان دون انقطاع عن الخدمة ت - الغي نص المادة ال101 من النظام نفسه وابدل بالنص الاتي: "كل جندي (ضباطا وافرادا) يكون بمأذونية او برخصة نقاهة ويطيل مدة مأذونيته او رخصته مدعيا المرض دون ان يدخل المستشفى او دون رأي ايجابي من اللجنة الصحية الرسمية يعطى نصف معاش ابتداء من غد اليوم الذي انتهت فيه المأذونية او الرخصة الى غاية اليوم الذي يعود فيه الى مركزه '' ث - الغي نص المادة ال102 من النظام نفسه وحل محله النص الاتي: ان الجنود (الافراد) المعاقبين بالحبس يحسم من معاشهم قدر يعينه قومندان الالاي عند ما لا ينفذ الحبس فعلا في مركز المحافظة او الطاقم والضباط المعاقبون بالتوقيف الشديد يمكن ان يحسم من معاشهم حسب الشروط المعينة في المادة ال82 من نظام الخدمة الداخلية الموقت والجنود (ضباطا وافرادا) المسجونون بموجب احكام او المظنون فيهم- والموقوفون يعطون نصف معاش . والجنود (ضباطا وافرادا) المحالين الى مجلس - تأديبي والمودعين محل التوقيف بأمر من رؤسائهم لا يحسم شيء من معاشهم '