جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1866 16/03/1928

يختص باعفاء دائرة البارود من رسوم الجمارك عن البارود وغيره من المحتكرات

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1866
التاريخ
16/03/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2157, 20/04/1928, ص. 2-3
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 137 تاريخ 10/05/1951 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1866 تاريخ 16/03/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا تدفع من الان وصاعدا دائرة البارود والمنفجرات لدائرة الجمارك الرسوم الجمركية على انواع البارود والمنفجرات المحتكرة ولا على توابعها المحتكرة المستوردة الى البلاد الواقعة تحت الانتداب الفرنساوي

المادة 2

مادة 2: يطبق الاعفاء المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القرار على جميع انواع البارود والمنفجرات المحتكرة المستوردة وعلى وتوابعها المحتكرة المقدم بها بيان للجمارك ابتداء من 13 ك1 سنة 1927

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومفتش الجمارك العام ومدير دائرة البارود مكلفون كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 16 آذار سنة 1928 المفوض السامي الامضاء: بونسو