All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1866 16/03/1928

يختص باعفاء دائرة البارود من رسوم الجمارك عن البارود وغيره من المحتكرات

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1866
Date
16/03/1928
Official Gazette
Issue 2157, 20/04/1928, p. 2-3
Status
In force
Amended by
قرار رقم 137 تاريخ 10/05/1951 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1866 تاريخ 16/03/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا تدفع من الان وصاعدا دائرة البارود والمنفجرات لدائرة الجمارك الرسوم الجمركية على انواع البارود والمنفجرات المحتكرة ولا على توابعها المحتكرة المستوردة الى البلاد الواقعة تحت الانتداب الفرنساوي

المادة 2

مادة 2: يطبق الاعفاء المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القرار على جميع انواع البارود والمنفجرات المحتكرة المستوردة وعلى وتوابعها المحتكرة المقدم بها بيان للجمارك ابتداء من 13 ك1 سنة 1927

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومفتش الجمارك العام ومدير دائرة البارود مكلفون كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 16 آذار سنة 1928 المفوض السامي الامضاء: بونسو