المادة 1
مادة 1: لا تدفع من الان وصاعدا دائرة البارود والمنفجرات لدائرة الجمارك الرسوم الجمركية على انواع البارود والمنفجرات المحتكرة ولا على توابعها المحتكرة المستوردة الى البلاد الواقعة تحت الانتداب الفرنساوي
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1866 16/03/1928
مادة 1: لا تدفع من الان وصاعدا دائرة البارود والمنفجرات لدائرة الجمارك الرسوم الجمركية على انواع البارود والمنفجرات المحتكرة ولا على توابعها المحتكرة المستوردة الى البلاد الواقعة تحت الانتداب الفرنساوي
مادة 2: يطبق الاعفاء المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القرار على جميع انواع البارود والمنفجرات المحتكرة المستوردة وعلى وتوابعها المحتكرة المقدم بها بيان للجمارك ابتداء من 13 ك1 سنة 1927
مادة 3: امين السر العام ومفتش الجمارك العام ومدير دائرة البارود مكلفون كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 16 آذار سنة 1928 المفوض السامي الامضاء: بونسو