النص الكامل

مرسوم رقم 3138 تاريخ 23/04/1928 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يكون عدد الجلسات النظامية مدة العطلة لكل محكمة اربعا وتعقد جلسة كل خمسة عشر يوما في يوم واحد للهيآت القضائية الثلاث وتجعل الفترة بين الجلسة والاخرى خمسة عشر يوما ويعين وزير العدلية بناء على اقتراح مفتش العدلية العام مواعيد تلك الجلسات في النصف الاول من شهر حزيران ويحق لرؤساء الغرف ان يعينوا جلسات اضافية اذا اقتضت المصلحة ذلك ويجوز للمدعي العام لدى المحكمة البدائية ان يطلب عقد جلسة خاصة عندما يراد الفصل في اجرام مشهودة وكذلك يجوز للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف ان يطلب دعوة قضاة الغرفة الاتهامية بصورة استثنائية

المادة 2 من مرسوم رقم 3138 تاريخ 23/04/1928 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175314/article/2/