جميع التشريعات

مرسوم رقم 3138 23/04/1928

يختص بتنظيم غرف قضائية في مدة العطلة

النوع
مرسوم
الرقم
3138
التاريخ
23/04/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2159, 27/04/1928, ص. 3-4
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5202 تاريخ 18/06/1929 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3138 تاريخ 23/04/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان القضايا المستعجلة في كل من محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحاكم البدائية والصلحية في بيروت تفصل فيها غرفة خاصة بالعطلة من 15 تموز الى 15 ايلول

المادة 2

مادة 2: يكون عدد الجلسات النظامية مدة العطلة لكل محكمة اربعا وتعقد جلسة كل خمسة عشر يوما في يوم واحد للهيآت القضائية الثلاث وتجعل الفترة بين الجلسة والاخرى خمسة عشر يوما ويعين وزير العدلية بناء على اقتراح مفتش العدلية العام مواعيد تلك الجلسات في النصف الاول من شهر حزيران ويحق لرؤساء الغرف ان يعينوا جلسات اضافية اذا اقتضت المصلحة ذلك ويجوز للمدعي العام لدى المحكمة البدائية ان يطلب عقد جلسة خاصة عندما يراد الفصل في اجرام مشهودة وكذلك يجوز للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف ان يطلب دعوة قضاة الغرفة الاتهامية بصورة استثنائية

المادة 3

مادة 3: تجتمع المحاكم بهيآتها العامة وتعين كيفية تأليف غرفها في الجلسة الاولى من شهر حزيران ثم ترسل على يد مفتش العدلية العام نسخ من قراراتها في هذا الشأن الى وزارة العدلية في خلال ثمانية ايام

المادة 4

مادة 4: كل غرفة من فرف العطلة يجب تجديدها كل عام بحيث يتسنى ان يقوم كل عضو من اعضاء كل محكمة بالخدمة في دوره ويبدأ بالذين كان تعيينهم متأخرا

المادة 5

مادة 5: تنظم خدمة متواصلة للقيام بمهام النيابة والتحقيق مدة العطلة القضائية

المادة 6

مادة 6: ان رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمعارف العامة مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 23 نيسان سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمعارف العامة بشاره خليل الخوري