جميع التشريعات

قانون 27/04/1928

يختص بتجفيف اراضي المستنقعات وما ينشأ عنه من زيادة قيمتها

النوع
قانون
التاريخ
27/04/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2160, 02/05/1928, ص. 3-4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 27/04/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اذا اهمل اصحاب الاراضي الخاصة تجفيف ما فيها من المستنقعات التي من شأنها ان تولد الامراض قامت وزارة الاشغال العامة في الجمهورية اللبنانية بتجفيفها على نفقة الحكومة بعد اعلام اصحاب العلاقة ولما كانت هذه الاعمال تكسب تلك الاراضي وما جاورها زيادة في قيمها وجب على اصحابها اداء نصف الزيادة المكتسبة الى صندوق الحكومة

المادة 2

مادة 2: اذا قامت وزارة الاشغال العامة بتصحيح مجاري الانهر وفتحت على ضفتيها شوارع واحدثت ارصفة على الطراز الحديث واذا كانت هذه الاعمال تزيد في قيمة الاراضي المجاورة للانهر وجب على اصحابها ايضا اداء نصف الزيادة المكتسبة كما ورد في المادة الاولى

المادة 3

مادة 3: تقوم لجنة خاصة بتخمين الاراضي المستفيدة التي تحدد بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية اما التخمين الاول فيجرى قبل الشروع في الاعمال واما التخمين الثاني فيجرى بعدها والفرق الذي يحصل بين التخمينين يتخذ اساسا لحساب التعويض الذي يجب على صاحب الاراضي اداؤه

المادة 4

مادة 4: يدفع التعويض المتوجب على صاحب الاراضي الى صندوق الحكومة في خلال اربع سنوات ويجري تحصيله وفقا لقانون التحصيلات للاموال الاميرية

المادة 5

مادة 5: اذا تعذر على صاحب الاراضي تأدية ما وجب عليه اداؤه من الزيادة في قيمة اراضيه فتقبل الحكومة منه ان يقدم لها اراضي على اساس القيمة المخمنة للزيادة وعليه ان يفرغ تلك الاراضي الى الحكومة في الحال

المادة 6

مادة 6: تتألف اللجنة الوارد ذكرها في المادة الثالثة من: احد القضاة في المحكمة التي مركزها المنطقة التي تجري فيه الاعمال - رئيس مندوب من قبل الدوائر العقارية - عضو مندوب من قبل وزارة الاشغال العامة - عضو اثنان من اعضاء مجلس ادارة المحافظة - عضوين المنتخبين وهذه اللجنة تنتخب بمرسوم من رئيس الجمهورية ويحق للجنة ان تقوم بالكشف المحلي الذي تراه ملائما بواسطة اهل الخبرة

المادة 7

مادة 7: ان قرارات اللجنة قطعية وواجبة التنفيذ فيما يختص بتخمين قيمة الاراضي المجففة والتي اكتسبت زيادة في قيمتها وتعيين مبلغ الزيادات في القيم ولا يقبل اعتراض ما على تلك القرارات

المادة 8

مادة 8: الغيت كل القرارات المخالفة لهذا القانون

المادة 9

مادة 9: يبلغ وينشر هذا القانون حيث تستلزمه المصلحة

بيروت في 27 نيسان سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب