المواد
مادة 1: اذا اهمل اصحاب الاراضي الخاصة تجفيف ما فيها من المستنقعات التي من شأنها ان تولد الامراض قامت وزارة الاشغال العامة في الجمهورية اللبنانية بتجفيفها على نفقة الحكومة بعد اعلام اصحاب العلاقة ولما كانت هذه الاعمال تكسب تلك الاراضي وما جاورها زيادة في قيمها وجب على اصحابها اداء نصف الزيادة المكتسبة الى صندوق الحكومة
مادة 2: اذا قامت وزارة الاشغال العامة بتصحيح مجاري الانهر وفتحت على ضفتيها شوارع واحدثت ارصفة على الطراز الحديث واذا كانت هذه الاعمال تزيد في قيمة الاراضي المجاورة للانهر وجب على اصحابها ايضا اداء نصف الزيادة المكتسبة كما ورد في المادة الاولى
مادة 3: تقوم لجنة خاصة بتخمين الاراضي المستفيدة التي تحدد بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية اما التخمين الاول فيجرى قبل الشروع في الاعمال واما التخمين الثاني فيجرى بعدها والفرق الذي يحصل بين التخمينين يتخذ اساسا لحساب التعويض الذي يجب على صاحب الاراضي اداؤه
مادة 4: يدفع التعويض المتوجب على صاحب الاراضي الى صندوق الحكومة في خلال اربع سنوات ويجري تحصيله وفقا لقانون التحصيلات للاموال الاميرية
مادة 5: اذا تعذر على صاحب الاراضي تأدية ما وجب عليه اداؤه من الزيادة في قيمة اراضيه فتقبل الحكومة منه ان يقدم لها اراضي على اساس القيمة المخمنة للزيادة وعليه ان يفرغ تلك الاراضي الى الحكومة في الحال
مادة 6: تتألف اللجنة الوارد ذكرها في المادة الثالثة من: احد القضاة في المحكمة التي مركزها المنطقة التي تجري فيه الاعمال - رئيس مندوب من قبل الدوائر العقارية - عضو مندوب من قبل وزارة الاشغال العامة - عضو اثنان من اعضاء مجلس ادارة المحافظة - عضوين المنتخبين وهذه اللجنة تنتخب بمرسوم من رئيس الجمهورية ويحق للجنة ان تقوم بالكشف المحلي الذي تراه ملائما بواسطة اهل الخبرة
مادة 7: ان قرارات اللجنة قطعية وواجبة التنفيذ فيما يختص بتخمين قيمة الاراضي المجففة والتي اكتسبت زيادة في قيمتها وتعيين مبلغ الزيادات في القيم ولا يقبل اعتراض ما على تلك القرارات
مادة 8: الغيت كل القرارات المخالفة لهذا القانون
مادة 9: يبلغ وينشر هذا القانون حيث تستلزمه المصلحة
بيروت في 27 نيسان سنة 1928
شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
بشاره خليل الخوري
وزير المالية
والاشغال العامة والزراعة
حسين الاحدب