جميع التشريعات

مرسوم رقم 3265 11/05/1928

يختص بتحديد المهلة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القرار رقم 3195 المختص بالاجازة الادارية للعمال والموظفين

النوع
مرسوم
الرقم
3265
التاريخ
11/05/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2163, 14/05/1928, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3265 تاريخ 11/05/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المهلة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القرار عدد 3195 وفي المنشور عدد 624 وفي المرسومين عدد 302 و2007 السالفي الذكر التي يمكن بخلالها اصحاب الحقوق من العمال والموظفين بمقتضى النظام القديم ان يستفيدوا من اجازة ادارية تبلغ شهرا او عدة اشهر مع ايفاء رواتبهم كاملة ينتهي اجلها في 31 كانون الاول سنة 1929

المادة 2

مادة 2: يعلن وينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 11 ايار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة الامضاء: حسين الاحدب