All legislation

مرسوم Decree No. 3265 11/05/1928

يختص بتحديد المهلة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القرار رقم 3195 المختص بالاجازة الادارية للعمال والموظفين

Type
مرسوم · Decree
Number
3265
Date
11/05/1928
Official Gazette
Issue 2163, 14/05/1928, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3265 تاريخ 11/05/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المهلة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القرار عدد 3195 وفي المنشور عدد 624 وفي المرسومين عدد 302 و2007 السالفي الذكر التي يمكن بخلالها اصحاب الحقوق من العمال والموظفين بمقتضى النظام القديم ان يستفيدوا من اجازة ادارية تبلغ شهرا او عدة اشهر مع ايفاء رواتبهم كاملة ينتهي اجلها في 31 كانون الاول سنة 1929

المادة 2

مادة 2: يعلن وينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 11 ايار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة الامضاء: حسين الاحدب