المادة 1
مادة 1: لا يجوز لسائقي السيارات ذات العداد (التكسيمتر) المتجولة داخل مدينة بيروت ان يجلسوا الى جنبهم اي شخص غير الراكب دافع اجرة ايصاله
قرار رقم 146 04/05/1928
مادة 1: لا يجوز لسائقي السيارات ذات العداد (التكسيمتر) المتجولة داخل مدينة بيروت ان يجلسوا الى جنبهم اي شخص غير الراكب دافع اجرة ايصاله
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بمقتضى المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بالقرار رقم 1047 الصادر في 11 كانون الثاني سنة 1922 من حاكم لبنان الكبير
مادة 3: على مفوضي المركز تنفيذ هذا القرار
بيروت في 4 ايار سنة 1928 وكيل محافظ بيروت الامضاء: سليم تقلا