All legislation

قرار Decision No. 146 04/05/1928

يختص بالسيارات ذات العداد

Type
قرار · Decision
Number
146
Date
04/05/1928
Official Gazette
Issue 2163, 14/05/1928, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 146 تاريخ 04/05/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز لسائقي السيارات ذات العداد (التكسيمتر) المتجولة داخل مدينة بيروت ان يجلسوا الى جنبهم اي شخص غير الراكب دافع اجرة ايصاله

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بمقتضى المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بالقرار رقم 1047 الصادر في 11 كانون الثاني سنة 1922 من حاكم لبنان الكبير

المادة 3

مادة 3: على مفوضي المركز تنفيذ هذا القرار

بيروت في 4 ايار سنة 1928 وكيل محافظ بيروت الامضاء: سليم تقلا