المادة 1
مادة 1: عملا بنص المادة الخامسة من القانون الصادر في 16 اذار سنة 1928 تجبى الرسوم من الكلوبات واندية الالعاب بالصورة الاتية: يدفع مائة ليرة لبنانية ذهبية رسم اجازة تعفى الالف ليرة الاولى وتستوفى الرسوم من مجموع دخل الالعاب وفقا للجدول الاتي: 15 % من 1001 الى 2000 ليرة 25 % من 2001 الى 3000 ليرة 35 % من 3001 الى 4000 ليرة 45 % من 4001 الى 5000 ليرة 60 % من 5001 الى 6000 ليرة فما فوق