جميع التشريعات

قانون 31/05/1928

يختص بجباية الرسوم عن الكلوبات واندية الالعاب

النوع
قانون
التاريخ
31/05/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2167, 04/06/1928, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 31/05/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عملا بنص المادة الخامسة من القانون الصادر في 16 اذار سنة 1928 تجبى الرسوم من الكلوبات واندية الالعاب بالصورة الاتية: يدفع مائة ليرة لبنانية ذهبية رسم اجازة تعفى الالف ليرة الاولى وتستوفى الرسوم من مجموع دخل الالعاب وفقا للجدول الاتي: 15 % من 1001 الى 2000 ليرة 25 % من 2001 الى 3000 ليرة 35 % من 3001 الى 4000 ليرة 45 % من 4001 الى 5000 ليرة 60 % من 5001 الى 6000 ليرة فما فوق

المادة 2

مادة 2: يجبى من اندية المراهنات خلا مراهنات سباق الخيل 10 بالمئة من رسم الدخولية و15 بالمئة من ايراد المراهنات

المادة 3

مادة 3: يوزع ما يستوفى من الرسوم على الوجه الاتي: اولا - يعطى ثلث الدخل للبلدية الكائن فيها الكلوب او النادي ثانيا - يعطى الثلث الثاني للبلديات المسجلة اسماؤها بموجب مرسوم في الجدول الرسمي لاماكن الاصطياف ثالثا - يدخل الباقي الى خزينة الدولة

المادة 4

مادة 4: تحدد بمرسوم خاص طريقة جباية الرسوم المذكورة في المادة الاولى وكيفية التفتيش وتوزيع الحصص بين الهيآت المعينة في المادة الثانية

المادة 5

مادة 5: تطبق احكام القانون الصادر في 16 اذار على اندية المراهنات

المادة 6

مادة 6: على وزيري الداخلية والمالية تنفيذ هذا القانون

بيروت في 31 ايار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام دكتور ايوب ثابت