المواد
مادة 1: عملا بنص المادة الخامسة من القانون الصادر في 16 اذار سنة 1928 تجبى الرسوم من الكلوبات واندية الالعاب بالصورة الاتية: يدفع مائة ليرة لبنانية ذهبية رسم اجازة تعفى الالف ليرة الاولى وتستوفى الرسوم من مجموع دخل الالعاب وفقا للجدول الاتي: 15 % من 1001 الى 2000 ليرة 25 % من 2001 الى 3000 ليرة 35 % من 3001 الى 4000 ليرة 45 % من 4001 الى 5000 ليرة 60 % من 5001 الى 6000 ليرة فما فوق
مادة 2: يجبى من اندية المراهنات خلا مراهنات سباق الخيل 10 بالمئة من رسم الدخولية و15 بالمئة من ايراد المراهنات
مادة 3: يوزع ما يستوفى من الرسوم على الوجه الاتي: اولا - يعطى ثلث الدخل للبلدية الكائن فيها الكلوب او النادي ثانيا - يعطى الثلث الثاني للبلديات المسجلة اسماؤها بموجب مرسوم في الجدول الرسمي لاماكن الاصطياف ثالثا - يدخل الباقي الى خزينة الدولة
مادة 4: تحدد بمرسوم خاص طريقة جباية الرسوم المذكورة في المادة الاولى وكيفية التفتيش وتوزيع الحصص بين الهيآت المعينة في المادة الثانية
مادة 5: تطبق احكام القانون الصادر في 16 اذار على اندية المراهنات
مادة 6: على وزيري الداخلية والمالية تنفيذ هذا القانون
بيروت في 31 ايار سنة 1928
شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
بشاره خليل الخوري
وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام
دكتور ايوب ثابت