جميع التشريعات

مرسوم رقم 3515 30/06/1928

يختص بمراقبة الكلوبات واندية الالعاب في اماكن الاصطياف

النوع
مرسوم
الرقم
3515
التاريخ
30/06/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2174, 06/07/1928, ص. 8
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3515 تاريخ 30/06/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني الصادر بتاريخ 23 ايار سنة 1926

وبناء على القانون الصادر في 16 اذار سنة 1928 والقانون

الصادر في 31 ايار سنة 1928

وبناء على المرسومين عدد 3401 ,3402 المؤرخين في 9 حزيران

سنة 1928

وبناء على اقتراح وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجرى المراقبة الادارية على الكلوبات واندية الالعاب في اماكن الاصطياف موظفون من الدوائر التابعة لوزارة الداخلية والصحة والاسعاف العام وفقا للشروط التالية: مراقب لمراكز: عاليه وسوق الغرب ومحطة بحمدون وصوفر وزحله وبعلبك وعين زحلتا وبيت الدين ودير القمر وجزين مراقب لمراكز: بيت مري وبرمانا وضهور الشوير وبكفيا وريفون واهدن وبشري وحصرون

المادة 2

مادة 2: يعطى لكل من المراقبين تعويض شهري قدره (1600) غرش لبناني ذهب

المادة 3

مادة 3: يعين بقرار من وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام ويعطون اوراق اعتماد يبرزونها لمديري المؤسسات وللسلطات الادارية عند الطلب

المادة 4

مادة 4: يقوم مدير الشرطة والمستشار ورئيس القسم العدلي بتفتيش عام بناء على طلب خاص من قبل وزير الداخلية ويعطى لهم تعويض انتقال يومي قيمة التعويض المنصوص عليه في القانون مع اضافة (50) بالمائة

المادة 5

مادة 5: ان هؤلاء الموظفين مكلفون دون سواهم بالتفتيش الاداري كما ان وظيفتهم تنحصر بالتفتيش الاداري فقط

المادة 6

المادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 30 حزيران سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير الداخلية وزير المالية والصحة والاسعاف العام والاشغال العامة والزراعة الدكتور ايوب ثابت حسين الاحدب