ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني الصادر بتاريخ 23 ايار سنة 1926
وبناء على القانون الصادر في 16 اذار سنة 1928 والقانون
الصادر في 31 ايار سنة 1928
وبناء على المرسومين عدد 3401 ,3402 المؤرخين في 9 حزيران
سنة 1928
وبناء على اقتراح وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجرى المراقبة الادارية على الكلوبات واندية الالعاب في اماكن الاصطياف موظفون من الدوائر التابعة لوزارة الداخلية والصحة والاسعاف العام وفقا للشروط التالية: مراقب لمراكز: عاليه وسوق الغرب ومحطة بحمدون وصوفر وزحله وبعلبك وعين زحلتا وبيت الدين ودير القمر وجزين مراقب لمراكز: بيت مري وبرمانا وضهور الشوير وبكفيا وريفون واهدن وبشري وحصرون
مادة 2: يعطى لكل من المراقبين تعويض شهري قدره (1600) غرش لبناني ذهب
مادة 3: يعين بقرار من وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام ويعطون اوراق اعتماد يبرزونها لمديري المؤسسات وللسلطات الادارية عند الطلب
مادة 4: يقوم مدير الشرطة والمستشار ورئيس القسم العدلي بتفتيش عام بناء على طلب خاص من قبل وزير الداخلية ويعطى لهم تعويض انتقال يومي قيمة التعويض المنصوص عليه في القانون مع اضافة (50) بالمائة
مادة 5: ان هؤلاء الموظفين مكلفون دون سواهم بالتفتيش الاداري كما ان وظيفتهم تنحصر بالتفتيش الاداري فقط
المادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 30 حزيران سنة 1928
شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
بشاره خليل الخوري
وزير الداخلية وزير المالية
والصحة والاسعاف العام والاشغال العامة والزراعة
الدكتور ايوب ثابت حسين الاحدب