جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1961 29/05/1928

يختص بتحديد القيمة الاساسية للشرانق الطرئية ومعدل تحويل الحرير المغزول في سنة 1928 وذلك لاستيفاء ضريبة العشر

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1961
التاريخ
29/05/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2175, 11/07/1928, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1961 تاريخ 29/05/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد الثمن الاساسي للشرانق الطريئة في استيفاء ضريبة العشر عن سنة 1928 بخمسة عشر غرشا لبنانيا سوريا ذهب لكل كيلو غرام

المادة 2

مادة 2: حددت معدلات التحويل في استيفاء العشر عن الحرير المغزول حسب الجدول التالي: 11 كيلو غرام و100 غرام من الشرانق الطريئة عن الكيلو غرام الواحد من الحرير الافرنجي (الحرير المغزول على الطريقة الاوروبية) 10 كيلو غرامات من الشرانق الطريئة عن الكيلو غرام الواحد من الحرير المسمى بالحرير الاسكندراني 9 كيلو غرامات من الشرانق الطريئة عن الكيلو غرام الواحد من الحرير المسمى بالحرير العربي

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومدير المالية ومندوبو المفوض السامي المعاونون لدى حكومات الدول المشمولة بالانتداب مكلفون كل فيما يعينه تنفيذ القرار

بيروت في 29 ايار سنة 1928 الامضاء: ه.بونسو