All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1961 29/05/1928

يختص بتحديد القيمة الاساسية للشرانق الطرئية ومعدل تحويل الحرير المغزول في سنة 1928 وذلك لاستيفاء ضريبة العشر

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1961
Date
29/05/1928
Official Gazette
Issue 2175, 11/07/1928, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1961 تاريخ 29/05/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد الثمن الاساسي للشرانق الطريئة في استيفاء ضريبة العشر عن سنة 1928 بخمسة عشر غرشا لبنانيا سوريا ذهب لكل كيلو غرام

المادة 2

مادة 2: حددت معدلات التحويل في استيفاء العشر عن الحرير المغزول حسب الجدول التالي: 11 كيلو غرام و100 غرام من الشرانق الطريئة عن الكيلو غرام الواحد من الحرير الافرنجي (الحرير المغزول على الطريقة الاوروبية) 10 كيلو غرامات من الشرانق الطريئة عن الكيلو غرام الواحد من الحرير المسمى بالحرير الاسكندراني 9 كيلو غرامات من الشرانق الطريئة عن الكيلو غرام الواحد من الحرير المسمى بالحرير العربي

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومدير المالية ومندوبو المفوض السامي المعاونون لدى حكومات الدول المشمولة بالانتداب مكلفون كل فيما يعينه تنفيذ القرار

بيروت في 29 ايار سنة 1928 الامضاء: ه.بونسو