المادة 1
مادة 1: حدد الثمن الاساسي للشرانق الطريئة في استيفاء ضريبة العشر عن سنة 1928 بخمسة عشر غرشا لبنانيا سوريا ذهب لكل كيلو غرام
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1961 29/05/1928
مادة 1: حدد الثمن الاساسي للشرانق الطريئة في استيفاء ضريبة العشر عن سنة 1928 بخمسة عشر غرشا لبنانيا سوريا ذهب لكل كيلو غرام
مادة 2: حددت معدلات التحويل في استيفاء العشر عن الحرير المغزول حسب الجدول التالي: 11 كيلو غرام و100 غرام من الشرانق الطريئة عن الكيلو غرام الواحد من الحرير الافرنجي (الحرير المغزول على الطريقة الاوروبية) 10 كيلو غرامات من الشرانق الطريئة عن الكيلو غرام الواحد من الحرير المسمى بالحرير الاسكندراني 9 كيلو غرامات من الشرانق الطريئة عن الكيلو غرام الواحد من الحرير المسمى بالحرير العربي
مادة 3: امين السر العام ومدير المالية ومندوبو المفوض السامي المعاونون لدى حكومات الدول المشمولة بالانتداب مكلفون كل فيما يعينه تنفيذ القرار
بيروت في 29 ايار سنة 1928 الامضاء: ه.بونسو