المادة 1
مادة 1: ابدلت المادة ال15 من القانون الصادر في 23 ايلول سنة 1913 بالاحكام الاتية
قانون 20/07/1928
مادة 1: ابدلت المادة ال15 من القانون الصادر في 23 ايلول سنة 1913 بالاحكام الاتية
مادة 2: اذا قررت الحكومة انشاء مدرسة جديدة تتعهد البلدية او اهالي القرية التي يتقرر انشاؤها فيها بتقديم ثمن الارض اللازمة لقيامها ونفقة بنائها او ثمن المسكن او قيمة ايجاره كما انها تتعهد بالنفقات اللازمة لصيانة واصلاح هذه المباني وفرشها وانارتها مع شراء جميع الادوات المدرسية اما رواتب الهيأة التعليمية فانها تعود على الخزينة وتقوم البلديات او الاهالي بدفع اجور خدمة هذه المدارس
مادة 3: على البلدية او اهالي القرية الذين يرغبون في انشاء مدرسة ان يقدموا طلبا بذلك الى المحافظ وهو يرفقه بمطالعته المسندة بالاسباب القانونية الى وزير المعارف العامة مبينا فيها المحل لاقامة البناء ومقترحا اسم مهندس البناء اذا كان من لزوم لاحداث بناء اذا وافق وزير المعارف العامة على انتقاء المحل وعلى اختيار المهندس المعينين في مطالعة المحافظ يرسل الى مهندس البناء المصور الانموذجي للمدرسة الموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والمصدق من وزارة الصحة والاسعاف العام: يجب حينئذ على مهندس البناء ان يضع خريطة البناء بموجب المصور الانموذجي الذي تسلمه ويصدقها من الوزارة قبل الشروع بالعمل
مادة 4: لما كان القانون الصادر في 23 ايلول سنة 1913 قد اوجب التعليم الالزامي فان لوزير المعارف العامة الحق باتخاذ كل التدابير اللازمة لانشاء اية مدرسة كانت يرى انها ضرورية بعد استطلاع رأي مجلس ادارة المحافظة يخطر وزير المعارف العامة البلدية ذات الشأن او مختاري القرية بان يشيدوا بناء او ان يهيئوا محلا مناسبا لاقامة المدرسة فيه فاذا انقضت مهلة ثلاثة اشهر بعد تاريخ الاخطار المنوه عنه ولم تلق الوزير علما بان المحل المذكور قد تم شراؤه او استئجاره او ان الارض اللازمة لبناء المدرسة قد تم شراؤها وان مهندس البناء قد تعيين لهذا الغرض فله حينئذ ان يكلف مدير الناحية بالاشتراك مع احد مفتشي التعليم لتهيئة شراء او استئجار المحل المطلوب او انتقاء ارض مناسبة لبناء المدرسة مع تعيين مهندس بناء يرفع مهندس البناء مشروعه موقعا من المدير والمحافظ الى وزير المعارف العامة في مدة شهر من تاريخ الاعهاد اليه بالعمل وبعد موافقته عليه يودع المشروع الى مجلس ادارة المحافظة لايجاد الاعتمادات اللازمة لتنفيذه
مادة 5: يعين مجلس ادارة المحافظة مبلغ الاعانات التي يتوجب استيفاؤها بضمها الى الضرائب المقررة على ان القرار الذي يصدره مجلس المحافظة يجب ان يعرض كمشروع قانون على موافقة البرلمان تستوفي الخزينة حاصل الضمائم المقررة على هذه الصورة وتدفعه الى البلديات لتسديد النفقات الموضوعة على عاتقها
مادة 6: تشترك الحكومة بمنحها مساعدات لشراء او بناء او اصلاح او توسيع الابنية المعدة للمدارس الابتدائية او دور الحضانة ويمكن ان تشترك ايضا في التجهيزات التالية: لوازم مدرسية السفرة اللوازم الصحية (مغسل -دوش الخ) مستوصف مفروشات للمعلم او المعلمة معمل للاعمال اليدوية او المنزلية بستان او اراضي للتجارب الزراعية ادوات مدرسية
مادة 7: ان رئيس مجلس الوزراء وزير المعارف العامة ووزير المالية ووزير الداخلية مكلفون تنفيذ احكام هذا القانون
بيروت في 20 تموز سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء وزير المعارف العامة والفنون الجميلة بشاره خليل الخوري