المادة 4
مادة 4: لما كان القانون الصادر في 23 ايلول سنة 1913 قد اوجب التعليم الالزامي فان لوزير المعارف العامة الحق باتخاذ كل التدابير اللازمة لانشاء اية مدرسة كانت يرى انها ضرورية بعد استطلاع رأي مجلس ادارة المحافظة يخطر وزير المعارف العامة البلدية ذات الشأن او مختاري القرية بان يشيدوا بناء او ان يهيئوا محلا مناسبا لاقامة المدرسة فيه فاذا انقضت مهلة ثلاثة اشهر بعد تاريخ الاخطار المنوه عنه ولم تلق الوزير علما بان المحل المذكور قد تم شراؤه او استئجاره او ان الارض اللازمة لبناء المدرسة قد تم شراؤها وان مهندس البناء قد تعيين لهذا الغرض فله حينئذ ان يكلف مدير الناحية بالاشتراك مع احد مفتشي التعليم لتهيئة شراء او استئجار المحل المطلوب او انتقاء ارض مناسبة لبناء المدرسة مع تعيين مهندس بناء يرفع مهندس البناء مشروعه موقعا من المدير والمحافظ الى وزير المعارف العامة في مدة شهر من تاريخ الاعهاد اليه بالعمل وبعد موافقته عليه يودع المشروع الى مجلس ادارة المحافظة لايجاد الاعتمادات اللازمة لتنفيذه