المادة 1
مادة 1: ان الشذوذ عن المنع الموضوع بموجب المادتين 2 و3 من القرار 844 الصادر في 10 ايار 1921 وهذا الشذوذ منصوص عنه في نفس ذلك القرار يسمح به من الان وصاعدا فيما يتعلق بواردات وصادرات الذهب والفضة والبلاتين سواء أكانت عملة او سبائك بموجب رخص خصوصية يعطيها لمدير المالية المستشار المالي في المفوضية العليا