جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2040 23/07/1928

يختص بالشذوذ عن المنع الموضوع بموجب المادتين 2 و 3 من القرار 844 الصادر في 10 ايار سنة 1921 فيما يتعلق بواردات وصادرات الذهب والفضة والبلاتين

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2040
التاريخ
23/07/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2182, 22/08/1928, ص. 4-5
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2040 تاريخ 23/07/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الشذوذ عن المنع الموضوع بموجب المادتين 2 و3 من القرار 844 الصادر في 10 ايار 1921 وهذا الشذوذ منصوص عنه في نفس ذلك القرار يسمح به من الان وصاعدا فيما يتعلق بواردات وصادرات الذهب والفضة والبلاتين سواء أكانت عملة او سبائك بموجب رخص خصوصية يعطيها لمدير المالية المستشار المالي في المفوضية العليا

المادة 2

مادة 2: تبقى نافذة احكام القرار عدد 2103 الصادر في 9 آب سنة 1923 والقرار عدد 2234 الصادر في 24 ت 1 سنة 1923 التي لم تلغ بموجب هذا القرار

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 23 تموز سنة 1928 الامضاء: ه. بونسو