المواد
مادة 1: ينحصر حق الانتفاع من الرسوم الجمركية المخفضة التي قدرها 11 بالمائة على قيمة البضاعة في التعرفة القانونية و25 بالمائة في التعريفة الكبرى الممنوح للحاصلات الصيدلية بموجب المواد 2 و5 و11 من القرار عدد 1970 الصادر في 2 حزيران سنة 1928 والملحق لهذا القرار بالاصناف التالية دون غيرها: 1) الحاصلات الكيماوية الصيدلية والمواد والمستحضرات المختلفة والحاصلات النباتية المستوردة لتستعمل استعمالا صيدليا فقط 2) الادوية المركبة. 3) المصول والمطاعيم. 4) اللوزام الاتية المستعملة لتضميد الجروحات وهي القطن المائي (الهيدروفلي) والشاش واللفافات والرباطات المعدة للبيع مباشرة يجب بصورة اجبارية ان تشتمل هذا الحاصلات على الشروط المنصوص عنها في المادتين 2 و6 من هذا القرار
مادة 2: لا تنتفع من الرسوم الجمركية المخفضة الا الحاصلات المذكورة في المادة الاولى من جدول "دور فول" العام المتعلق بالصيدلية العملية بيد المادة الثانية: ان الحاصلات الكيماوية والمواد والمستحضرات والحاصلات النباتية والاصناف التي وان يكن ورد ذكرها في هذا الجدول تستورد لتستعمل في غير الاستعمالات الدوائية فانها تبقى خاضعة للرسم الجمركي الذي قدره 25 بالمائة في التعريفة القانونية و50 بالمائة في التعريفة الكبرى . يضع المفتش العام للجمارك بعد مصادقة مدير دائرة الصحة والهيجين العمومية قائمة بهذه الحاصلات الكيماوية المختلفة والمواد والمستحضرات والحاصلات النباتية والاصناف ويجوز ان تعدل هذه القائمة في الشكل ذاته وفقا للاحتياجات التي ثبت وجودها في البلاد ولا يمكن ايضا ان تستفيذ الحاصلات الكيماوية المستوردة لتستعمل استعمالا دوائيا من الرسوم الجمركية المخفضة الا اذا كتب على الاوعية الحاوية لها احدى هذه الكلمات : "مادة عقاقيرية او مادة صرفة او مادة دوائية او مادة جراحية" الا اذا كانت هذه الحاصلات معدة بنوع ظاهر للبيع بالمفرق في الصيدليات . على ان هذه الكلمات لا يطلب كتابتها الا ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1929
مادة 3: على ان الحاصلات المذكورة في المادة الاولى التي لم تذكر بسبب اكتشافها الحديث في جدول دور فول العام المتعلق بالصيدلية العملية فيمكن ان تستفيد من الرسوم الجمركية المخفضة بناء على اقتراح المفتش العام للجمارك بعد موافقة مدير دائرة الصحة والهيجين العمومية
مادة 4: شذوذا عن احكام الملحق 2 للقرار عدد 1970 الصادر في 2 حزيران سنة 1928 تستفيد المتسحضرات الخصوصية (سبيسياليته) الصيدلية من الرسوم الجمركية- المخفضة التي قدرها 11 بالمائة على قيمة البضاعة في التعريفة القانونية و25 بالمائة في التعريفة الكبرى. على ان هذه الاحكام لا تطبق الا ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1929 اما المستحضرات الخصوصية الصيدلية التي عمل بها بيانات استهلاك سجلت في الجمرك قبل التاريخ المذكور فتفرض عليها الرسوم القديمة
مادة 5: ان المواد الاضافية المختلفة اللازمة لممارسة الصيدلة والمواد المتعلقة بالهيجين وعلى العموم جميع الحاصلات والاشياء التي لم تذكر في المادة 1 و4 من هذا القرار تحرم من حق الانتفاع من الرسوم الجمركية المخفضة المحددة في هذه المواد نفسها
مادة 6: ممنوع ويبقى ممنوعا استيراد المستحضرات الحصوصية الصيدلية والمواد والمستحضرات والادوية المركبة التي لم يذكر تركيبها على الغلاف الملفوفة فيه هذه الاشياء او على نشرة مرفقة بها الا اذا كانت هذه الاشياء اصنافا من هذا النوع تستورد عادة ويكون تركيبها معروفا واردا في المجموعات الرسمية المتعلقة بتركيب الادوية وتبقى ايضا مطبقة التدابير المتعلقة بمنع استيراد المخدرات وغيرها من الحاصلات المختلفة المستعملة استعمالا صيدليا اي التدابير المنصوص عنها في الانظمة المعمول بها
مادة 7: لا يمكن استيراد الحاصلات المذكورة في المادتين 1 و4 من هذا القرار الا بواسطة مكاتب جمرك بيروت وطرابلس ودمشق وحلب والاسكندرونة
مادة 8: تقع المخالفات لاحكام هذا القرار تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عنها في الانظمة الجزائية النافذة
مادة 9: امين السر العام والمفتش العام للجمارك ومدير دائرة الصحة والهيجين العمومية مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ ابتداء من يوم توقيعه
بيروت في 21 ايلول سنة 1928
الامضاء: موغرا