المادة 1
مادة 1: ينحصر حق الانتفاع من الرسوم الجمركية المخفضة التي قدرها 11 بالمائة على قيمة البضاعة في التعرفة القانونية و25 بالمائة في التعريفة الكبرى الممنوح للحاصلات الصيدلية بموجب المواد 2 و5 و11 من القرار عدد 1970 الصادر في 2 حزيران سنة 1928 والملحق لهذا القرار بالاصناف التالية دون غيرها: 1) الحاصلات الكيماوية الصيدلية والمواد والمستحضرات المختلفة والحاصلات النباتية المستوردة لتستعمل استعمالا صيدليا فقط 2) الادوية المركبة. 3) المصول والمطاعيم. 4) اللوزام الاتية المستعملة لتضميد الجروحات وهي القطن المائي (الهيدروفلي) والشاش واللفافات والرباطات المعدة للبيع مباشرة يجب بصورة اجبارية ان تشتمل هذا الحاصلات على الشروط المنصوص عنها في المادتين 2 و6 من هذا القرار