جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2125 21/09/1928

يختص في بيان الاماكن التي يحق لمأموري الجمارك ان يتجولوا فيها عند قيامهم بواجبات وظيفتهم

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2125
التاريخ
21/09/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2193, 24/10/1928, ص. 7
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2125 تاريخ 21/09/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق لمأموري الجمارك عندما بقومون بواجبات وظيفتهم ان يتجولوا: 1) في الاراضي العمومية والوطنية والمشاعة الواقعة بجانب التخوم البحرية والبرية بين دول سوريا ولبنان وبلاد العلويين وجبل الدروز او على شواطىء الانهر الى بعد 500 مترا قبل مصبها 2) على السكك الحديدية التي لا يتجاوز بعدها من التخوم البحرية والبرية مقدار الف متر 3) في الاملاك الخصوصية غير المصونة بحائط الواقعة بجانب التخوم البرية او على حافة الشاطىء او الشواطىء الصخرية العالية او على ضفاف الانهر لغاية 500 مترا من مصبها

المادة 2

مادة 2: ان اصحاب الاراضي الواقعة على الشواطىء او التخوم لايمكنهم اقامة ادنى عائق لحرية مرور مأموري الجمارك على طول التخوم البرية او على شاطىء البحر او الشواطىء الصخرية العالية او على حافة ضفاف الانهر لغاية 500 مترا قبل مصبها

المادة 3

مادة 3: كل اعاقة او معارضة لحرية تجول مأموري الجمارك وكل مخالفة للموانع والواجبات الناجمة عن المادتين 1 و2 من هذا القرار تدخل في فئة المخالفات المنصوص عنها والمحددة عقوبتها في المادة 3 من القرار عدد 188/S الصادر في 27 تموز سنة 1925

المادة 4

مادة 4: امين السر العام والمفتش العام للجمارك ورئيس دائرة مراقبة الشركات صاحبة الامتيازات مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 21 ايلول سنة 1928 الامضاء: موغرا