المواد
مادة 1: يحق لمأموري الجمارك عندما بقومون بواجبات وظيفتهم ان يتجولوا: 1) في الاراضي العمومية والوطنية والمشاعة الواقعة بجانب التخوم البحرية والبرية بين دول سوريا ولبنان وبلاد العلويين وجبل الدروز او على شواطىء الانهر الى بعد 500 مترا قبل مصبها 2) على السكك الحديدية التي لا يتجاوز بعدها من التخوم البحرية والبرية مقدار الف متر 3) في الاملاك الخصوصية غير المصونة بحائط الواقعة بجانب التخوم البرية او على حافة الشاطىء او الشواطىء الصخرية العالية او على ضفاف الانهر لغاية 500 مترا من مصبها
مادة 2: ان اصحاب الاراضي الواقعة على الشواطىء او التخوم لايمكنهم اقامة ادنى عائق لحرية مرور مأموري الجمارك على طول التخوم البرية او على شاطىء البحر او الشواطىء الصخرية العالية او على حافة ضفاف الانهر لغاية 500 مترا قبل مصبها
مادة 3: كل اعاقة او معارضة لحرية تجول مأموري الجمارك وكل مخالفة للموانع والواجبات الناجمة عن المادتين 1 و2 من هذا القرار تدخل في فئة المخالفات المنصوص عنها والمحددة عقوبتها في المادة 3 من القرار عدد 188/S الصادر في 27 تموز سنة 1925
مادة 4: امين السر العام والمفتش العام للجمارك ورئيس دائرة مراقبة الشركات صاحبة الامتيازات مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 21 ايلول سنة 1928
الامضاء: موغرا