المادة 1
مادة 1: تكمل المادة السادسة من القرار عدد 1820 الصادر في 17 شباط سنة 1928 كما يأتي: (الفقرة الثالثة) تكمل عند الاقتضاء ما لم تعترض على ذلك الحكومة اللبنانية من قاض او اكثر من القضاة الفرنساويين التابعين للمحاكم اللبنانية يعينهم المفوض السامي بناء على اقتراح المستشار القضائي في المفوضية العليا وفقا لجدول موضوع لهذه الغاية - تقيد في هذا الجدول حسب درجة اقدميتهم اسماء مستشار محكمة التمييز ورئيس الغرفة في محكمة الاستئناف او رئيس محكمة البداية