All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2173 22/10/1928

يختص بتكملة المادة السادسة من القرار عدد 1820 الصادر في 17 شباط سنة 1928 بخصوص تأليف المحاكم اللبنانية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2173
Date
22/10/1928
Official Gazette
Issue 2198, 19/11/1928, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2173 تاريخ 22/10/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تكمل المادة السادسة من القرار عدد 1820 الصادر في 17 شباط سنة 1928 كما يأتي: (الفقرة الثالثة) تكمل عند الاقتضاء ما لم تعترض على ذلك الحكومة اللبنانية من قاض او اكثر من القضاة الفرنساويين التابعين للمحاكم اللبنانية يعينهم المفوض السامي بناء على اقتراح المستشار القضائي في المفوضية العليا وفقا لجدول موضوع لهذه الغاية - تقيد في هذا الجدول حسب درجة اقدميتهم اسماء مستشار محكمة التمييز ورئيس الغرفة في محكمة الاستئناف او رئيس محكمة البداية

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1928 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: موغرا