جميع التشريعات

قرار رقم 6780 24/05/1949

اخضاع استيراد بعض المواد لاجازة مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني

النوع
قرار
الرقم
6780
التاريخ
24/05/1949
الجريدة الرسمية
العدد 22, 01/06/1949, ص. 282-285
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6780 تاريخ 24/05/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع بصورة موقتة لاجازة مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني استيراد المواد التالية الى لبنان: الصنف رقم التعرفة الجمركية ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 1) الصابون غير المعطر 320 2) ماء الكولونيا (ما عدا العطور) 319 - آ 3) الفراشي 970, آ - 1 و2 و4 - 970, ج ود 971 - آ وب وب 2 4) البسكويت 136 5) الحلاوة 6) الطحينة 7) النسا والكليكوز 82 8) المربيات والشرابات 141 - 142 - 143 - 144 9) المعكرونة 134 10) السكاكر 125 11) الشوكولا 132 12) الخل 162 13) البيرة 152 14) النبيذ (باستثناء النبيذ الفاخر "Vins fns" والشمبانيا 153 15) الاحذية وجلود اللميع والنعل الاصطناعي واجزاء الاحذية 602 - 603 - 604 - 605 16) نعال الكاوتشوك (المطاط) 377 - 378 17) الشنط الجلدية 360 18) الكرتون العادي (باستثناء البريستول) 417 19) الثقاب 340 20) الكحول 158 - آ - ب 21) المواسير الحديد الصب والمواقد الصب والحنفيات والسكورات النحاسية 708 - 735

المادة 2

مادة 2: لا تتوجب الاجازة المسبقة للاصناف المدرجة في المادة الاولى اذا كانت وصلت الى الجمارك او كانت شحنت او فتح بها اعتماد مالي غير قابل للاسترداد قبل تاريخ هذا القرار

المادة 3

مادة 3: ان جميع الاجازات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني قبل هذا التاريخ لاستيراد كل او بعض الاصناف المبينة في المادة الاولى تعتبر ملغاة اذا كانت غير منطبقة على احدى الحالات الثلاثة المبينة في المادة الثانية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعلق على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني ويعتبر نافذا من تاريخ تعليقه وهو لاغ لجميع النصوص السابقة المخالفة لاحكامه

بيروت في 24 ايار سنة 1949 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا