المادة 1
مادة 1: يخضع بصورة موقتة لاجازة مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني استيراد المواد التالية الى لبنان: الصنف رقم التعرفة الجمركية ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 1) الصابون غير المعطر 320 2) ماء الكولونيا (ما عدا العطور) 319 - آ 3) الفراشي 970, آ - 1 و2 و4 - 970, ج ود 971 - آ وب وب 2 4) البسكويت 136 5) الحلاوة 6) الطحينة 7) النسا والكليكوز 82 8) المربيات والشرابات 141 - 142 - 143 - 144 9) المعكرونة 134 10) السكاكر 125 11) الشوكولا 132 12) الخل 162 13) البيرة 152 14) النبيذ (باستثناء النبيذ الفاخر "Vins fns" والشمبانيا 153 15) الاحذية وجلود اللميع والنعل الاصطناعي واجزاء الاحذية 602 - 603 - 604 - 605 16) نعال الكاوتشوك (المطاط) 377 - 378 17) الشنط الجلدية 360 18) الكرتون العادي (باستثناء البريستول) 417 19) الثقاب 340 20) الكحول 158 - آ - ب 21) المواسير الحديد الصب والمواقد الصب والحنفيات والسكورات النحاسية 708 - 735