المواد
مادة 1: تحدد في هذا المرسوم ماهية مختلف العناصر في تغطية الاوراق النقدية التي يصدرها مصرف سوريا ولبنان مؤسسة الاصدار المسمى فيما يلي "المصرف " وفقا للاتفاقية المعقودة بين الحكومة وبين هذه المؤسسة بتاريخ 29 ايار سنة 1947 ولقانون النقد الصادر بتاريخ 24 ايار سنة 1949 وتحدد فيه ايضا نسبة كل عنصر من هذه العناصر في التغطية وتبقى هذه العناصر في حوزة المصرف الذي يؤمن وضعها في التغطية وسحبها منها وتشغيلها وفقا للشروط المبينة في هذا المرسوم
مادة 2: 1) ان الذهب - مسكوكا كان او سبائك ذهبية - الداخل في التغطية يجب ان يقيد دائما في حساب يدعى "ذهب التغطية" بالسعر الرسمي الرائج الذي يجب ان يعادل وزن الليرة اللبنانية بالذهب الخالص كما قبله صندوق النقد الدولي 2- اذا دخل في التغطية او سحب منها ذهب مشترى او مباع بسعر اخر فان الفرق بين قيمة هذا الذهب بالسعر الرسمي وبين قيمة مشتراه او بيعه, بعد اضافة جميع النفقات او حسمها, تستفيد منه الخزينة اللبنانية او تتحمله, ويقيده المصرف فورا للخزينة المذكورة او عليها في حساب خاص لا ينتج فوائد. فاذا كان هذا الحساب مدينا فالسلفة التي يقدمها المصرف الى الخزينة من جراء ذلك تدخل حكما في تغطية الاوراق. اما اذا كان الحساب دائنا فالمبالغ التي ستقيد فيه تتركها الدولة بصورة اجبارية وديعة في المصرف بيد انه لا يمكن ان يكون لهذا الحساب رصيد مدين يفوق قيمة الذهب الموضوع في التغطية بالسعر الرسمي. فاذا تجاوز الرصيد هذا الحد فان المصرف يقيد التجاوز حالا على الخزينة اللبنانية في حسابها العادي لديه 3- يبقى الذهب مقيدا دائما بالسعر الرسمي كما هو معروف في الفقرة الاولى من هذه المادة. وفي حالة تعديل السعر الرسمي فان الفرق بين قيمة الذهب بالسعر الجديد والقيمة التي يكون مقيدا بها في حساب "ذهب التغطية" ينقل الى هذا الحساب بقيده الى الحساب الخاص المبين في الفقرة السابقة او عليه 4- ان قيمة الذهب الموجود في التغطية مضافا اليها عند الاقتضاء الرصيد المدين للحساب الخاص المذكور في الفقرة الثانية من هذه المادة يجب مبدئيا ان تعادل على الاقل: - من اول كانون الثاني سنة 1950 لغاية 31 كانون الاول سنة 1950 عشرة بالمئة من مجموع الاوراق المتداولة - من اول كانون الثاني سنة 1951 لغاية 31 كانون الاول سنة 1951 عشرين بالمئة من مجموع الاوراق المتداولة - اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 ثلاثين بالمئة من مجموع الاوراق المتداولة غير ان النسبات المذكورة آنفا لن تكون الزامية الا اذا تسنى مشترى كميات الذهب اللازمة لبلوغها. وتجري هذه المشتروات بمعرفة المصرف وبالاتفاق مع وزير المالية الذي يمنحه جميع الاجازات اللازمة لاتمامها
مادة 3: 1) يختار المصرف العملات الاجنبية الداخلة في التغطية من اصل قائمة ينظمها بالاتفاق مع مفوض الحكومة. ويجوز تعديل هذه القائمة في اي وقت كان بناء على طلب احد الفريقين, على ان يكون اتفاقهما ضروريا لقيد احدى العملات فيها او شطبها منها تحتوى هذه القائمة اجباريا على الموجودات بالفرنك الفرنسوي المضمونة بموجب الاتفاق النقدي الفرنسي المؤرخ في 24 كانون الثاني سنة 1948 والعملات الاجنبية التي يحوزها المصرف بصفته مكلفا ادارة مكتب القطع اللبناني 2- تتكون العملات الاجنبية الداخلة في التغطية اما من اموال مودعة, او من صكوك مالية صادرة عن دول او عن صندوق النقد الدولي او المصرف الدولي للتعمير والانشاء, او مضمونة من هذه الدول او المؤسسات ويحتفظ المصرف بهذه الاموال او الصكوك او يودعها باسمه لدى مؤسسات عامة او مصارف من الدرجة الاولى 3- تقيد العملات الاجنبية الداخلة في التغطية في حساب يسمى "عملات التغطية" وبالسعر الرسمي الرائج الذي يكون: آ) للفرنك الفرنسي التعادل الرسمي بينه وبين الليرة اللبنانية ب ) لاية عملة اخرى: نسبة التعادل بالذهب الخالص المقبولة لدى صندوق النقد الدولي بين وحدة من هذه العملة وليرة لبنانية واحدة او في حالة تعذر الامر, متوسط السعر الرسمي لليرة اللبنانية في بلد العملة الاجنبية المذكورة او في حالة تعذر الامر ايضا النسبة بين متوسط السعر الرسمي لليرة اللبنانية ومتوسط السعر الرسمي للعملة الاجنبية المذكورة في باريس او في لندن او في نيويورك
مادة 4: يجوز للمصرف ان يدخل في تغطية الاوراق النقدية التي يصدرها السلفات ايا كان نوعها, التي اعطاها المصرف او يعطيها بالليرات اللبنانية الى الحكومة اللبناينة, او التي ضمنتها هذه الحكومة او ستضمنها, وجميع المبالغ التي تتوجب او ستتوجب عليها للمصرف من جراء اعادة تخمين التغطية او لاي سبب اخر, وجميع سندات الدين بالليرات اللبنانية التي ستصدرها الدولة المذكورة او ستضمنها
مادة 5: ان السندات التجارية الداخلة في التغطية يجب ان تكون محررة بالعملة اللبنانية, وان تستحق بعد تسعين يوما على الاكثر, وان تحمل ثلاثة تواقيع. ويمكن الاستعاضة عن احد هذه التواقيع بسند (وارانت ) صادر عن مخازن عمومية مقبولة من الدولة ببضائع يوافق عليها المصرف , على ان لا يقبل هذا السند باكثر من نصف ثمن بيع البضائع المذكورة فيه. ويمكن الاستعاضة عن توقيعين اذا كان القانون يجيز التسليف على الذهب بوديعة من الذهب المرهون, مسكوكا او سبائك, على ان لا يقبل الذهب باكثر من قيمته بالسعر الرسمي تقيد هذه السندات في التغطية بقيمتها الاسمية يتحمل المصرف كل خسارة تقع في هذه السندات ولا يجوز ان تتجاوز قيمة هذه السندات الاسمية في التغطية 15 بالمئة من مجموع قيمة الاوراق المتداولة
مادة 6: يستعاض باحكام هذا المرسوم عن جميع الاحكام المخالفة له في الاتفاقية المعقودة بين الحكومة والمصرف بتاريخ 29 ايار سنة 1937
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 3 حزيران سنة 1949
بيروت في 27 ايار سنة 1949
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني