النص الكامل

مرسوم رقم 15105 تاريخ 27/05/1949 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: 1) ان الذهب - مسكوكا كان او سبائك ذهبية - الداخل في التغطية يجب ان يقيد دائما في حساب يدعى "ذهب التغطية" بالسعر الرسمي الرائج الذي يجب ان يعادل وزن الليرة اللبنانية بالذهب الخالص كما قبله صندوق النقد الدولي 2- اذا دخل في التغطية او سحب منها ذهب مشترى او مباع بسعر اخر فان الفرق بين قيمة هذا الذهب بالسعر الرسمي وبين قيمة مشتراه او بيعه, بعد اضافة جميع النفقات او حسمها, تستفيد منه الخزينة اللبنانية او تتحمله, ويقيده المصرف فورا للخزينة المذكورة او عليها في حساب خاص لا ينتج فوائد. فاذا كان هذا الحساب مدينا فالسلفة التي يقدمها المصرف الى الخزينة من جراء ذلك تدخل حكما في تغطية الاوراق. اما اذا كان الحساب دائنا فالمبالغ التي ستقيد فيه تتركها الدولة بصورة اجبارية وديعة في المصرف بيد انه لا يمكن ان يكون لهذا الحساب رصيد مدين يفوق قيمة الذهب الموضوع في التغطية بالسعر الرسمي. فاذا تجاوز الرصيد هذا الحد فان المصرف يقيد التجاوز حالا على الخزينة اللبنانية في حسابها العادي لديه 3- يبقى الذهب مقيدا دائما بالسعر الرسمي كما هو معروف في الفقرة الاولى من هذه المادة. وفي حالة تعديل السعر الرسمي فان الفرق بين قيمة الذهب بالسعر الجديد والقيمة التي يكون مقيدا بها في حساب "ذهب التغطية" ينقل الى هذا الحساب بقيده الى الحساب الخاص المبين في الفقرة السابقة او عليه 4- ان قيمة الذهب الموجود في التغطية مضافا اليها عند الاقتضاء الرصيد المدين للحساب الخاص المذكور في الفقرة الثانية من هذه المادة يجب مبدئيا ان تعادل على الاقل: - من اول كانون الثاني سنة 1950 لغاية 31 كانون الاول سنة 1950 عشرة بالمئة من مجموع الاوراق المتداولة - من اول كانون الثاني سنة 1951 لغاية 31 كانون الاول سنة 1951 عشرين بالمئة من مجموع الاوراق المتداولة - اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 ثلاثين بالمئة من مجموع الاوراق المتداولة غير ان النسبات المذكورة آنفا لن تكون الزامية الا اذا تسنى مشترى كميات الذهب اللازمة لبلوغها. وتجري هذه المشتروات بمعرفة المصرف وبالاتفاق مع وزير المالية الذي يمنحه جميع الاجازات اللازمة لاتمامها

المادة 2 من مرسوم رقم 15105 تاريخ 27/05/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175437/article/2/