جميع التشريعات

مرسوم رقم 15106 27/05/1949

يتعلق بالعملات الاجنبية الداخلة في تغطية النقد

النوع
مرسوم
الرقم
15106
التاريخ
27/05/1949
الجريدة الرسمية
العدد 22, 01/06/1949, ص. 282
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15106 تاريخ 27/05/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يخصص للتغطية بصورة نهائية ضمن نطاق الخمسين بالمئة المنصوص عليها في المادة 4 من قانون النقد المؤرخ في 24 ايار سنة 1949 اربعون بالمئة من كل عملة اجنبية تدخل على مكتب القطع بعد تاريخ وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ بشرط ان تكون هذه العملة من العملات التي يمكن ادخالها في تغطية الاوراق النقدية وفقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 15105 تاريخ 27 ايار سنة 1949.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 3 حزيران 1949

بيروت في 27 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني