المادة 1
يخصص للتغطية بصورة نهائية ضمن نطاق الخمسين بالمئة المنصوص عليها في المادة 4 من قانون النقد المؤرخ في 24 ايار سنة 1949 اربعون بالمئة من كل عملة اجنبية تدخل على مكتب القطع بعد تاريخ وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ بشرط ان تكون هذه العملة من العملات التي يمكن ادخالها في تغطية الاوراق النقدية وفقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 15105 تاريخ 27 ايار سنة 1949.