النص الكامل

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار ملغى ملغى

المادة 20

المادة 20

مادة 20: الخسائر المادية 1- تطبق الاحكام المعمول بها في الادارات العامة والمتعلقة بالخسائر المادية التي تلحق بالعامل من جراء الاصابات الناجمة عن قيامه بعمله. 2- يعطى التعويض بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس وفاقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين.

المادة 20 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/ar/law/175457/article/20/