المادة 20
مادة 20: الخسائر المادية 1- تطبق الاحكام المعمول بها في الادارات العامة والمتعلقة بالخسائر المادية التي تلحق بالعامل من جراء الاصابات الناجمة عن قيامه بعمله. 2- يعطى التعويض بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس وفاقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين.