المادة 28
مادة 28: 1- يمكن لمكتب المجلس التعاقد مع اللبنانية او مع غير اللبنانيين لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة المجلس العادية او في موازنة تنفيذ الخطة العامة والعمليات, وتطبق على المتعاقد الشروط الواردة في العقد دون سواها والمبينة في المادة 29 من هذا المرسوم. 2- لا تطبق على عقود الخدمات زيادات غلاء المعيشة.