The whole text

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار Repealed ملغى

المادة 28

المادة 28

مادة 28: 1- يمكن لمكتب المجلس التعاقد مع اللبنانية او مع غير اللبنانيين لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة المجلس العادية او في موازنة تنفيذ الخطة العامة والعمليات, وتطبق على المتعاقد الشروط الواردة في العقد دون سواها والمبينة في المادة 29 من هذا المرسوم. 2- لا تطبق على عقود الخدمات زيادات غلاء المعيشة.

المادة 28 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/law/175457/article/28/