المادة 1
مادة 1: ترفع الحراسة عن جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة للمصالح الخاصة بالرعايا البولونيين في لبنان على ان تقتطع منها نفقات الحراسة وتعويضات موظفيها.
قرار رقم 10 29/05/1948
مادة 1: ترفع الحراسة عن جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة للمصالح الخاصة بالرعايا البولونيين في لبنان على ان تقتطع منها نفقات الحراسة وتعويضات موظفيها.
مادة 2: تسلم الاموال المذكورة في المادة الاولى الى المفوضية البولونية في بيروت بشكل امانة تكون مسؤولة عنها.
مادة 3: ينفذ هذا القرار فور تبليغه الى الوزير البولوني المفوض في لبنان.
بيروت في 29 ايار سنة 1948 وزير المالية الحارس العام لاموال الاعداء الامضاء: محمد عبود عبد الرزاق