All legislation

قرار Decision No. 10 29/05/1948

رفع الحراسة العامة عن اموال الرعايا البولونيين في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
29/05/1948
Official Gazette
Issue 22, 02/06/1948, p. 389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 29/05/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفع الحراسة عن جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة للمصالح الخاصة بالرعايا البولونيين في لبنان على ان تقتطع منها نفقات الحراسة وتعويضات موظفيها.

المادة 2

مادة 2: تسلم الاموال المذكورة في المادة الاولى الى المفوضية البولونية في بيروت بشكل امانة تكون مسؤولة عنها.

المادة 3

مادة 3: ينفذ هذا القرار فور تبليغه الى الوزير البولوني المفوض في لبنان.

بيروت في 29 ايار سنة 1948 وزير المالية الحارس العام لاموال الاعداء الامضاء: محمد عبود عبد الرزاق