المادة 1
مادة 1: يرخص في تصدير العدس والفول والحمص والبازيلا والفاصوليا بموجب اجازات تصدير شريطة التعهد بتقديم كامل قيمة الكميات المصدرة قطعا نادرا.
قرار رقم 5847 29/12/1948
مادة 1: يرخص في تصدير العدس والفول والحمص والبازيلا والفاصوليا بموجب اجازات تصدير شريطة التعهد بتقديم كامل قيمة الكميات المصدرة قطعا نادرا.
مادة 2: تبقى احكام هذا القرار سارية المفعول حتى مساء 30 حزيران سنة 1948 فيما اذا لم يصدر خلال هذه الفقرة قرار مخالف لما ذكر.
مادة 3: ان اجازات التصدير الممنوحة وفقا لهذا القرار والتي لم تنفذ جزءا او كلا تعتبر ملغاة حكما بعد تاريخ 30 حزيران سنة 948 المشار اليه في المادة الثانية. وكذلك كل عملية تصدير لهذه المواد لم تبرح بضاعتها الحدود اللبنانية - السورية.
مادة 4: يعمل بهذا القرار منذ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل