All legislation

قرار Decision No. 5847 29/12/1948

يرخص في تصدير بعض الحبوب

Type
قرار · Decision
Number
5847
Date
29/12/1948
Official Gazette
Issue 22, 02/06/1948, p. 386
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 5847 تاريخ 29/12/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص في تصدير العدس والفول والحمص والبازيلا والفاصوليا بموجب اجازات تصدير شريطة التعهد بتقديم كامل قيمة الكميات المصدرة قطعا نادرا.

المادة 2

مادة 2: تبقى احكام هذا القرار سارية المفعول حتى مساء 30 حزيران سنة 1948 فيما اذا لم يصدر خلال هذه الفقرة قرار مخالف لما ذكر.

المادة 3

مادة 3: ان اجازات التصدير الممنوحة وفقا لهذا القرار والتي لم تنفذ جزءا او كلا تعتبر ملغاة حكما بعد تاريخ 30 حزيران سنة 948 المشار اليه في المادة الثانية. وكذلك كل عملية تصدير لهذه المواد لم تبرح بضاعتها الحدود اللبنانية - السورية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار منذ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل