جميع التشريعات

قانون 02/06/1948

يختص بمعاشات التقاعد والترفيعات ومنح الاوسمة في زمن الحرب واثناء العمليات الحربية

النوع
قانون
التاريخ
02/06/1948
الجريدة الرسمية
العدد 22, 02/06/1948, ص. 388-389
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 02/06/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى عائلات العسكريين الذين يستشهدون في ساحات القتال في زمن الحرب واثناء- العمليات الحربية في زمن السلم او الذين يموتون بسبب جروح اصابتهم في الساحات - والحالات المذكورة معاشا تقاعديا يعادل خمسة وسبعين بالمائة من الراتب الاساسي- الذي يصفى بموجبه معاش تقاعد العسكري المنتمي للدرجة العليا من الرتبة التي- تعلو مباشرة رتبة العسكري الشهيد او المتوفي وتصفى هذه الحقوق وفقا لاحكام قانون- التقاعد.

المادة 2

مادة 2: تعطى العائلات المشار اليها في المادة السابقة علاوة على المعاش التقاعدي اعانة مالية تعادل راتب سنة واحدة بما فيه جميع التعويضات القانونية المتممة للراتب ويقبل الاولاد مجانا في المدارس الحكومية بالافضلية.

المادة 3

مادة 3: ان العسكريين الذين يصابون في ساحات القتال في زمن الحرب او اثناء العمليات الحربية في زمن السلم بجراح او غير ذلك من الاسباب الطارئة بعلة او عاهة دائمة تمنعهم عن الخدمة او كسب معيشتهم وتضطرهم لمعونة الغير يحالون على التقاعد على الاساس المبين في المادة الاولى. اما اذا كانت العلة او العاهة لا تضطرهم لمعونة الغير فيحالون على التقاعد بمعدل خمسة وثمانين بالمئة من راتبهم الاساسي الاخير وتصفى حقوقهم وفقا لاحكام قانون التقاعد.

المادة 4

مادة 4: ان المدنيين ذوي الرواتب الشهرية واليومية والملحقين بالجيش اذا توفوا او اصيبوا بعلة في الظروف المبينة بالمواد السابقة يعطون او تعطى عائلاتهم اعانة يحدد مقدارها بمرسوم.

المادة 5

مادة 5: يجوز بصورة استثنائية منح الضباط قدما ممتازا يتراوح بين السنة الواحدة والثلاث سنوات ويعتبر القدم المذكور للترقية فقط.

المادة 6

مادة 6: تحدث اوسمة حربية: اولا- الوسام الحربي ثانيا- وسام جرحى الحرب ثالثا- المدالية العسكرية رابعا- المدالية التذكارية يحدد نظام هذه الاوسمة وشكلها وحملها بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع.

المادة 7

مادة 7: يمنح جميع العسكريين عند مباشرة العمليات الحربية تعويضا مقطوعا يعادل راتب شهر واحد بما في ذلك جميع التعويضات القانونية المتممة للراتب .

المادة 8

مادة 8: يتقاضى المستخدمون ذوو الرواتب الشهرية واليومية في المصالح والادارات الملحقة بالقطع المشتركة فعلا بالعمليات الحربية تعويض انتقال يحدد بمرسوم.

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا القانون اعتبارً من اول ايار سنة 1948 وتلغى جميع الاحكام المخالفة له- او التي لا تتفق مع مضمونه.

بيروت في 2 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: محمد العبود