المواد
مادة 1: تعطى عائلات العسكريين الذين يستشهدون في ساحات القتال في زمن الحرب واثناء- العمليات الحربية في زمن السلم او الذين يموتون بسبب جروح اصابتهم في الساحات - والحالات المذكورة معاشا تقاعديا يعادل خمسة وسبعين بالمائة من الراتب الاساسي- الذي يصفى بموجبه معاش تقاعد العسكري المنتمي للدرجة العليا من الرتبة التي- تعلو مباشرة رتبة العسكري الشهيد او المتوفي وتصفى هذه الحقوق وفقا لاحكام قانون- التقاعد.
مادة 2: تعطى العائلات المشار اليها في المادة السابقة علاوة على المعاش التقاعدي اعانة مالية تعادل راتب سنة واحدة بما فيه جميع التعويضات القانونية المتممة للراتب ويقبل الاولاد مجانا في المدارس الحكومية بالافضلية.
مادة 3: ان العسكريين الذين يصابون في ساحات القتال في زمن الحرب او اثناء العمليات الحربية في زمن السلم بجراح او غير ذلك من الاسباب الطارئة بعلة او عاهة دائمة تمنعهم عن الخدمة او كسب معيشتهم وتضطرهم لمعونة الغير يحالون على التقاعد على الاساس المبين في المادة الاولى. اما اذا كانت العلة او العاهة لا تضطرهم لمعونة الغير فيحالون على التقاعد بمعدل خمسة وثمانين بالمئة من راتبهم الاساسي الاخير وتصفى حقوقهم وفقا لاحكام قانون التقاعد.
مادة 4: ان المدنيين ذوي الرواتب الشهرية واليومية والملحقين بالجيش اذا توفوا او اصيبوا بعلة في الظروف المبينة بالمواد السابقة يعطون او تعطى عائلاتهم اعانة يحدد مقدارها بمرسوم.
مادة 5: يجوز بصورة استثنائية منح الضباط قدما ممتازا يتراوح بين السنة الواحدة والثلاث سنوات ويعتبر القدم المذكور للترقية فقط.
مادة 6: تحدث اوسمة حربية: اولا- الوسام الحربي ثانيا- وسام جرحى الحرب ثالثا- المدالية العسكرية رابعا- المدالية التذكارية يحدد نظام هذه الاوسمة وشكلها وحملها بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع.
مادة 7: يمنح جميع العسكريين عند مباشرة العمليات الحربية تعويضا مقطوعا يعادل راتب شهر واحد بما في ذلك جميع التعويضات القانونية المتممة للراتب .
مادة 8: يتقاضى المستخدمون ذوو الرواتب الشهرية واليومية في المصالح والادارات الملحقة بالقطع المشتركة فعلا بالعمليات الحربية تعويض انتقال يحدد بمرسوم.
مادة 9: يعمل بهذا القانون اعتبارً من اول ايار سنة 1948 وتلغى جميع الاحكام المخالفة له- او التي لا تتفق مع مضمونه.
بيروت في 2 حزيران سنة 1948
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان
وزير المالية
الامضاء: محمد العبود