المواد
مادة 1: الغي نص الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: 2- مواد المراسلات المتبادلة بين مرسل ومرسل اليه بواسطة ساع خاص وتعرف هذه المواد والمرسل والمرسل اليه والساعي بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
مادة 2: استثناء من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24/2/1983 لا تدخل المدة الواقعة بين 4/6/1982 و 31/10/1982 في حساب مرور الزمن المنصوص عليه في المادتين 133 و135 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1659 ولا تخضع الحوالات البريدية لرسم التجديد عن المدة المذكورة الا انه تحسب من اصل المهلة المدة السابقة لتاريخ 4/6/1982 والمدة اللاحقة لتاريخ 31/10/1982 . يتم الدفع بموجب الحوالات البريدية التي سبق لادارة البريد ان نظمتها, وفي حال فقدانها وعدم وجود قيود تثبت صحة تنظيمها لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمي ويعمل به فور نشره%
بعبدا في 28 ايار 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: عادل حميه
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الامضاء: جورج افرام