جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 29 28/05/1983

احكام اسثنائية مؤقتة تتعلق بالحوالات البريدية وتعديل نص الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12-6-1959

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
29
التاريخ
28/05/1983
الجريدة الرسمية
العدد 22, 02/06/1983, ص. 563
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 28/05/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: 2- مواد المراسلات المتبادلة بين مرسل ومرسل اليه بواسطة ساع خاص وتعرف هذه المواد والمرسل والمرسل اليه والساعي بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

المادة 2

مادة 2: استثناء من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24/2/1983 لا تدخل المدة الواقعة بين 4/6/1982 و 31/10/1982 في حساب مرور الزمن المنصوص عليه في المادتين 133 و135 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1659 ولا تخضع الحوالات البريدية لرسم التجديد عن المدة المذكورة الا انه تحسب من اصل المهلة المدة السابقة لتاريخ 4/6/1982 والمدة اللاحقة لتاريخ 31/10/1982 . يتم الدفع بموجب الحوالات البريدية التي سبق لادارة البريد ان نظمتها, وفي حال فقدانها وعدم وجود قيود تثبت صحة تنظيمها لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمي ويعمل به فور نشره%

بعبدا في 28 ايار 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جورج افرام