المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: 2- مواد المراسلات المتبادلة بين مرسل ومرسل اليه بواسطة ساع خاص وتعرف هذه المواد والمرسل والمرسل اليه والساعي بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.