جميع التشريعات

قانون رقم 20 26/05/1988

تعديل المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-6-1959 (نظام الموظفين)

النوع
قانون
الرقم
20
التاريخ
26/05/1988
الجريدة الرسمية
العدد 22, 02/06/1988, ص. 0
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 20 تاريخ 26/05/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة (5) من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 الفقرة الآتية: 5- يستثنى من الاحكام المبينة اعلاه من هذه المادة التصحيح القضائي او الرجائي الذي يعيد سن الموظف الى ما كانت عليه اصلا في الاحصاء الذي جرى بموجب المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 وتحدد في هذه الحالة سن دخول الموظف الى الوظيفة طبقا للاحصاء- المذكور. - على الموظف الذي يرغب في الاستفادة من احكام هذه المادة ان يقدم طلبا بهذا الخصوص الى المرجع المختص .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة سقوط حقه.

بعبدا في 26 أيار 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم