All legislation

قانون Law No. 20 26/05/1988

تعديل المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-6-1959 (نظام الموظفين)

Type
قانون · Law
Number
20
Date
26/05/1988
Official Gazette
Issue 22, 02/06/1988, p. 0
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 20 تاريخ 26/05/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة (5) من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 الفقرة الآتية: 5- يستثنى من الاحكام المبينة اعلاه من هذه المادة التصحيح القضائي او الرجائي الذي يعيد سن الموظف الى ما كانت عليه اصلا في الاحصاء الذي جرى بموجب المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 وتحدد في هذه الحالة سن دخول الموظف الى الوظيفة طبقا للاحصاء- المذكور. - على الموظف الذي يرغب في الاستفادة من احكام هذه المادة ان يقدم طلبا بهذا الخصوص الى المرجع المختص .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة سقوط حقه.

بعبدا في 26 أيار 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم