المادة 3
الغي نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 2385 تاريخ 23/04/1992 واستعيض عنه بالنص التالي:
"يعفي من احكام المادة الاولى من هذا المرسوم:
- التلميذ الراسب في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني -
- التلميذ الحامل وثيقة قيد لامتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الاول - لعامي 1985 و 1986
- التلميذ المرفع من السنة الثانية الثانوية للاعوام 1987 و1988 و1989 و1990 و1991 و1992
- التلميذ الراسب في امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية للعام 1993 وما قبله.
- التلميذ الراسب في الصف او الشهادة التي توازي وتعادل شهادة البكالوريا اللبنانية للعام 1993 وما قبله".