ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من السيد
فضل قاسم حمود للسفر والسياحة
رقم 243/2 تاريخ 01/02/2001
والمتعلق بنقل ملكية وكالة حمود
للسفر والسياحة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية
والنظامية لدى صاحب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية بالنيابة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم/5/ تاريخ 18/01/1984 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة حمود للسفر والسياحة لصاحبها السيد فضل قاسم حمود على العقار رقم/436/ قسم/10/ في بيروت شارع القناة/7/ بناية حافظ ودقاق طابق اول بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 19 نيسان 2001
وزير السياحة
د. كرم كرم