All legislation

قرار Decision No. 126 19/04/2001

نقل ملكية وكالة حمود للسفر والسياحة-فئة اولى-في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
126
Date
19/04/2001
Official Gazette
Issue 22, 03/05/2001, p. 1777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 126 تاريخ 19/04/2001
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من السيد

فضل قاسم حمود للسفر والسياحة

رقم 243/2 تاريخ 01/02/2001

والمتعلق بنقل ملكية وكالة حمود

للسفر والسياحة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية بالنيابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم/5/ تاريخ 18/01/1984 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة حمود للسفر والسياحة لصاحبها السيد فضل قاسم حمود على العقار رقم/436/ قسم/10/ في بيروت­ شارع القناة/7/­ بناية حافظ ودقاق­ طابق اول­ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 19 نيسان 2001 وزير السياحة د. كرم كرم